الشريف المرتضى
329
الذريعة ( أصول فقه )
وأما المفسر ، فهو الذي يمكن معرفة المراد به . وأما المجمل في عرف الفقهاء ، فهو كل خطاب يحتاج إلى بيان ، لكنهم لا يستعملون هذه اللفظة إلا فيما يدل على الاحكام . والمتكلمون يستعملون فيما يكون له هذا المعنى لفظ المتشابه ، ولا يكادون يستعملون لفظ المجمل في المتشابه . وأما قولنا ( ظاهر ) ، فالأولى أن يكون عبارة عما أمكن أن يعف المراد به ، ولا معنى لاشتراط الاحتمال أو التقارب على ما اشترطه قوم ، قد يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال . فصل في حقيقة البيان اعلم أن البيان هو الدلالة على اختلاف أحوالها ، وإلى ذلك ذهب أبو علي وأبو هاشم . وذهب أبو عبد الله الحسن بن علي